السيد هاشم البحراني
488
البرهان في تفسير القرآن
بها ، ثم تزوجت ، فوضع الله عنكن ثمانية أشهر » . 1265 / [ 5 ] - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في امرأة توفي عنها زوجها لم يمسها . قال : « لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا ، عدة المتوفى عنها زوجها » . 1266 / [ 6 ] - عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوله : مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ ) * « 1 » . قال : « منسوخة ، نسختها : * ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) * ، ونسختها آية الميراث » . 1267 / [ 7 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : « أما عدة المطلقة ثلاثة قروء ، فلأجل استبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها ، فإن الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يحابهن « 2 » فيما شرط لهن ، ولم يجر فيما شرط عليهن أما ما شرط لهن ففي الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) * « 3 » فلن يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء ، لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة عن الرجل . وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فأخذ له منها عند موته ، ما أخذ لها منه في حياته » . قوله تعالى : * ( ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِه مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّه أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ولكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَه [ 235 ] ) * 1268 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
--> 5 - تفسير العيّاشي 1 : 122 / 387 . 6 - تفسير العيّاشي 1 : 122 / 388 . 7 - تفسير العيّاشي 1 : 122 / 389 . 1 - الكافي 5 : 434 / 1 . ( 1 ) البقرة 2 : 240 . ( 2 ) في المصدر : فلم يجر . ( 3 ) البقرة 2 : 226 .